مجتمع

ليست الغرامة فقط.. عدم ارتداء الكمامة يتهدد الشباب بالحرمان من مباريات التوظيف

السبت 8 أغسطس 2020 - 12:45

ليست الغرامة فقط.. عدم ارتداء الكمامة يتهدد الشباب بالحرمان من مباريات التوظيف

طنجاوي – يوسف الحايك

أكد حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية، وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، ولكن الذي لا يعرفه الأغلبية أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة.

وأوضح بيراوين، في تدوينة على صفحته عبر الفايس بوك، أن الغرامة على عدم ارتداء الكمامة تسجل في السجل العدلي، وبالتالي لا يمكن أن تأخذ السجل العدلي فيه لا شيء حتى تمر سنة على الحكم؛ وهي المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط.

وحذر النقيب الشباب المقبلين على مباريات التوظيف من “عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي إلى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة” .

وصادق مجلس الحكومة، أمس الأول الخميس (6 غشت)، بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

ومما ورد في النص القانوني أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أكدت قبل أسابيع، على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا “إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة”.
وقالت الوزارة إنه و”من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.

وشددت على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.