الرئيسية

الحبس النافذ وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس الطفلة غيثة

الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 19:50

الحبس النافذ وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس الطفلة غيثة

 

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد حكمها في القضية المعروفة بـ”حادثة الطفلة غيثة”، التي تعرضت لدهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادث، مع إدانته في باقي التهم، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد ثبوت ولوجه بسيارته إلى الكثبان الرملية.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض قدره 400 ألف درهم لفائدة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم. وجاء ذلك بعد اطلاع هيئة الحكم على تقرير الخبرة الطبية المنجز بطلب من أسرة الطفلة.

التقرير كشف أن غيثة، التي أصيبت يوم 15 يونيو 2025، تعرضت لكسر في الجمجمة تسبب في ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما سجل وجود إصابات أخرى، منها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش في الوجه واليد، تمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، وفقدان وعي لحظة وصولها إلى المصحة.

وبيّن التقرير أن الضحية تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، ما يفرض حاجتها إلى رعاية مستمرة، إضافة إلى معاناتها من اضطرابات سلوكية، نوبات بكاء مفاجئة، تبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، وهو ما يتطلب علاجا طبيا ونفسيا طويلا وحصصا للترويض العضلي والذهني.

من جانبه، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان نتيجة “قضاء وقدر” وليس جنحة جنائية، مؤكدا أن موكله لم يفر من مكان الحادث وساهم في نقل الضحية إلى المصحة، نافيا وجود نية مبيتة أو تغيير لمعالم الحادث، وملتمسا ظروف التخفيف لكونه شابا في بداية حياته. كما أشار الدفاع إلى مسؤولية الجماعة الترابية لعدم وضع إشارات تمنع دخول المركبات إلى الشاطئ، مبرزا أن السيارة كانت مؤمّنة وأن السائق يتوفر على رخصة قانونية.