أخبار من الصحراء

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في قطاع التعمير بجماعة حجر النحل

السبت 6 مايو 2017 - 17:45

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في قطاع التعمير بجماعة حجر النحل

طنجاوي

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، برسم السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية السابقة (2015)، مجموعة من الاختلالات المتعلقة بقطاع التعمير بجماعة حجر النحل لعل أبرزها عدم مراقبة مخالفات التعمير إذ لم تكلف الجماعة أيا من موظفيها أو أعوانها بإجراء عمليات مراقبة البناء ومخالفات التعمير وأن أعوان السلطة المحلية هم وحدهم من يقومون بإنجاز هذه المهام بمجالها الترابي.

هذا، في حين أن السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير يعد من ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، وفقا لما تنص عليه المادة 50 من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

كما سجل التقرير أيضا غياب المراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة إذ تقوم الجماعة بالمراقبة البعدية ألشغال البناء المرخص بها، وذلك لمراقبة مدى مطابقة البنايات للتصاميم المرفقة بالرخص المسلمة. ذلك أن جميع حالات المخالفات المسجلة تتعلق بعمليات بناء بدون ترخيص، بحيث أن الجماعة لم تسلم قط أية رخصة سكن. كما تبين أن الحاصلين على رخص البناء الذين يقدمون لمصالح الجماعة تصريحاتهم بانتهاء البناء. هذا، في حين أن التصريح بنهاية الأشغال يعد إجراء ضروريا، حيث تنص مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير على إلزامية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة من طرف مالكي المباني قبل استعمالها بعد انتهاء الأشغال، وبذلك فإن عدم الإدلاء بهذا التصريح وعدم الحصول على رخص السكن، يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة. مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 66 من هذا القانون.

المجلس سجل أيضا  قصورا من طرف في تفعيل مسطرة زجر المخالفات من خلال الإطلاع على ملفات مخالفات التعمير، تبين أن المصلحة التقنية بالجماعة لا تقوم بتفعيل مسطرة زجر مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكشف التقرير غياب التتبع بالنسبة لجميع المخالفات التي لم يتم إرسال شكاية بشأنها إلى وكيل الملك المختص، حيث أن الملفات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية لا تتضمن سوى محضر المعاينة والأمر بإيقاف الأشغال، دون أية إشارة إلى مدى امتثال المخالف لأمر الموجه له من عدمه.