
طنجاوي – يوسف الحايك
أعلنت هيئة المحامين بالمغرب عن رفضها “القاطع والمبدئي لما تضمنته مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بشأن التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين، والمس بالمكتسبات التي حققتها المهنة عبر عقود من النضال المهني”، وفق قولها.
وانتقدت الهيئة في بلاغ لها “مضمون مسودة مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وخاصة ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، و كذا القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع للمفوض القضائي”.
ورأت أن “المهام المذكورة تندرج ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، وأن ما تضمنته المادة المذكورة فيه مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وتراجع غير مبرر عن الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها”.
وأعربت عن “رفضها التام وتصديها القوي لكل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات المهنية الراسخة في إطار القانون، ولكل محاولات التشويش على مبادرات الترافع من أجل إقرار قانون تقدمي لمهنة المحاماة، على قاعدة المعايير الدولية والإقليمية المؤطرة للمهنة، وبما يتلاءم مع روح دستور 2011”.
ودعت “جميع الإطارات والتنظيمات المهنية، وكذا جميع المحاميات والمحامين إلى استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى والمواقف، وإبداء الاستعداد الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية، احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، الهادفة إلى المس بالمكتسبات، من خلال محاولة التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين”.
وفي سياق متصل، اعتبر كمال المهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان على أن مهام النيابة عن الأطراف من المتقاضين وعموم المواطنات والمواطنين أمام محاكم المملكة، وأمام الادارات العمومية يندرج ضمن مهام المحامي المحددة بموجب المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحامات.
وأكد المهدي في تصريح لـ”طنجاوي” على أن هناك نصا في قانون المسطرة المدنية يحظر على الجميع حق تمثيل الأطراف لأن هذا الأمر موكول للمحامي أصلا.
وقال المصدر ذاته “الآن، ونحن نطلع على مسودة القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، عاينا في بعض مضامينها تعدت، وتطاولت على بعض اختصاصات المحامي، ومن ذلك اقتراح المسودة قيام المفوص القضائي بتحصيل الديون وتقديم طلبات عروض الوفاء وهذه المهام هي اختصاص أصيل للمحامي بموجب المادة السالفة الذكر”.
وشدد نقيب هيئة المحامين بتطوان على أن هذا الاختصاص “يبقى أصيلا للمحامي سواء داخل المغرب وخارجه كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي يستلهم منها المغرب قانون المفوضين القضائيين”.
وأشار إلى أن مهنة المفوضين القضائيين مهنة ترتبط بإجراءات المسطرة القضائية المنجزة على مستوى محاكم المملكة، وهي تقوم وجوبا وعدما مع قيام مسطرة قضائية معروضة على القضاء بمختلف درجاته.
وأبرز أن مهنة المفوضين القضائئين تبقى “حديثة على المستوى الوطني إذ إن مهام تنفيذ المقررات القضائية، وتبليغها، وما إلى ذلك مما يرتبط بالمسطرة القضائية كانت موكولة لمأموري إجراءات التنفيذ، وموظفي كتابة الضبط، إلى أحدثت مهنة المفوضين القضائية لتسد النقص الذي كان سائدا على مستوى إجراءات مسطرتي التبليغ والتنفيذ”.
وأردف “الآن نحن لسنا ضد تطوير مهنة حرة، ولسنا ضد تقويتها، وضمان العيش الكريم للمنتسبين إليها، لكن لا يجب أن يكون هذا التطوير وهذه التقوية على حساب مهنة حرة أخرى”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أنه “لا يمكن أن نجتزئ من مهام المحامي لفائدة المفوض القضائي هذا خطير وفيه تعد صارخ على مهنة المحاماة التي تمارس هذه المهام الأصيلة المرتبطة بها منذ الأزل”.
ورأى أن هذا “الأمر خطير لا يمكن أن نقبله إطلاقا ونحن خضنا معارك نضالية في مواجهة شركات تحصيل الديون والآن يلتف على هذا الأمر، وتسند مهام تحصيل الديون للمفوض القضائي”.