
في خطوة استغربها عدد من متتبعي الشأن التعليمي، فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أبواب مؤسسات التعليم الخاص أمام أساتذة المدارس العمومية من أجل القيام بساعات إضافية، مشترطةً على الأطر التربوية الراغبة في الاستفادة من هذا الخيار تقديم ترخيص أولي وعدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع لكل أستاذ.برادة الذي حمل حقيبة وزارة التعليم قبل أسابيع أعاد فتح النقاش بين المهتمين بوضع المدرسة العمومية حول إمكانية الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة بمراسلته مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين مديرات ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي، لبسط شروط الترخيص لأطر التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.وفي تبرير هذا القرار، أحالت المذكرة الوزارية، على القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومنشور الوزير الأول رقم 2952 في موضوع الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة.وفي ما يتعلق بإجراءات تقديم الأساتذة لطلبات القيام بالساعات الإضافية، أوردت الوثيقة ذاتها أنه “على مستوى المؤسسة التعليمية يتقدم الأستاذ بطلب الحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها مؤشر عليه بالموافقة من طرف المدير التربوي للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في إنجاز ساعات إضافية بها”، مبرزةً أن “هذا الطلب يقدم خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية وأن أي طلب يرد خارج هذا الأجل يعتبر لا غيا”.وفي مستوى أول، يضيف المرجع ذاته أن “مدير المؤسسة التعليمية العمومية يتولى دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ صاحب الطلب وخاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته من أجل إنجاز ساعات إضافية بها”.واشترطت المذكرة الوزارية “إرسال مدير المؤسسة، خلال السنة الدراسية، لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المديرية الإقليمية التابع لها الأستاذ صاحب هذا الطلب”، مبينةً أن “المديرية الإقليمية تتولى دراسة الطلبات انطلاقا من عناصر رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية وصحة المعطيات الواردة في الطلب مع عدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ”.وعن الضوابط المؤطرة لعملية إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أشارت المذكرة الوزارية إلى “عدم إنجازها دون الحصول على ترخي بذلك، وعدم ممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها عدم تجاوز عدد الساعات المرخص بها”، مشددةً على “اقتصار الترخيص بإنجاز ساعات إضافية على المؤسسة التعليمية الخصوصية المعنية بالترخيص فقط”.وزاد المرجع ذاته موضحا أنه “يجب ألا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية والمؤسسة التعليمية الخصوصية عن ساعة واحدة، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا، تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية”، لافتاً إلى “عدم إنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة التعليمية الخصوصية في الحالات التي يكون فيها الأستاذ مستفيدا من رخصة إدارية أو مرضية أو رخصة الأبوة أو رخصة الولادة بالنسبة للموظفة، أو منقطعا عن العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية لأي سبب من الأسباب”.