
طنجاوي
علم موقع “طنجاوي” من مصادر متطابقة أن المحكمة الإدارية بالرباط حددت يوم 19 فبراير الجاري، تاريخا للنظر في دعوة الإلغاء الذي تقم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة في مواجهة كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، والي جهة طنجة تطوان، ورئيس الدائرة الحضرية لطنجة، وذلك بسبب قرار هذا الأخير برفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية.
وحسب مقال الدعوى الذي تقدم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، فإنه بتاريخ 01/11/2015 عقدت العارضة جمعها العام العادي لتجديد مكتبها المسير، وبعد استكمالها للإجراءات المتعلقة بتوزيع المهام، وإعداد الملف الإدراي، تقدمت بتاريخ 17/11/2015، وفق الصوابط القانونية المعمول بها، بإشعار رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بتجديد المكتب بواسطة مفوض قضائي، لكن رئيس الدائرة رفض تسلم ملف التجديد وفق ما يؤكده محضر التبليغ.
ولأجل ذلك، وحيث أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، يعتبر هذا القرار مخالف لأحكام الدستور، خاصة المادة 12 منه، و أحكام الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، والذي يعطي الحق للنيابة العامة وحدها حق إبداء رأيها في طلبات تأسيس الجمعيات وتجديدها، لكل ذلك فإن فرع الجمعية يعتبر رفض رئيس الدائرة تسلم ملف التجديد مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات، ويشكل اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أوحلها، مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه باعتباره يشكل اعتداء ماديا على حق تأسيس الجمعيات.